المادة 1
مادة 1: تدخل معاملات استيراد وحفظ وبيع ومحاسبة قطع تبديل الالات والادوات الزراعية على اختلاف انواعها ضمن النظام المراقب .
قرار Decision No. 1455 30/01/1945
مادة 1: تدخل معاملات استيراد وحفظ وبيع ومحاسبة قطع تبديل الالات والادوات الزراعية على اختلاف انواعها ضمن النظام المراقب .
مادة 2: لا يجوز ادخال القطع المشار اليها في المادة الاولى دون تأشير وزارة التموين على البيانات الجمركية المختصة بها.
مادة 3: يتوجب على مستورد وكل تاجر قطع تبديل ان يتقيد بالشروط التالية: 1) ان يضم الى البيان الجمركي نسخة مصدقة طبق الاصل عن فاتورة الشراء الاصلية تتضمن مفرادات القطع المستوردة وقيمة كل منها ونسخ مصدقة عن الوثائق المثبتة للمصارفات التابعة للاستيراد لاتخاذها اساسا لتحديد سعر البيع. 2) ان يتثبت كون المشتري صاحب الات زراعية بشهادة من وزارة الزراعة في المراكز او من عمالها المأذونين في الملحقات .
مادة 4: لا يمكن ان يتجاوز الربح القانوني المأذون للتاجر باستيفائه الاربعين بالماية من قيمة كلفة البضاعة مضافة الى ثمن البضاعة مع المصارفات القانونية المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه.
مادة 5: على كل تاجر او مستورد ان يقدم الى وزارة التموين في مطلع كل شهر بيانا مزيلا بتوقيعه بالمبيعات التي جرت في الشهر المنصرم وينظم هذا البيان وفقا للانموذج المربوط بهذا القرار ويرفق بجدول الايصالات التي سلمها الى المشتري.
مادة 6: يعاقب المخالف وفقا للانظمة المرعية الاجراء واخصها المرسوم الاشتراعي عدد 189 السالف الذكر.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق