All legislation

مرسوم Decree No. 4032 29/01/1951

سلخ عقارات من منطقتين واعادتهما الى نطاق حدود مزرعة دير حماطوره

Type
مرسوم · Decree
Number
4032
Date
29/01/1951
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1951, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4032 تاريخ 29/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ العقارات رقم 1229 و 1592 و1593 و1594 من منطقة كرمسده ورقم 799 و869 من منطقة راسكيفا - وتعاد الى نطاق حدود مزرعة دير حماطوره, وفقا لقرار مجلس ادارة قضاء زغرتا عدد 15 المذكور اعلاه والخريطة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: جبران نحاس الامضاء: رياض الصلح