All legislation

قرار Decision No. 7881 03/02/1951

اعفاء السماد العضوي المستورد من سوريا من اجازة الاستيراد

Type
قرار · Decision
Number
7881
Date
03/02/1951
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1951, p. 138-139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7881 تاريخ 03/02/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من اجازة الاستيراد السماد العضوي المستورد من سوريا.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس