قرار Decision No. 7881 03/02/1951
مادة 1: يعفى من اجازة الاستيراد السماد العضوي المستورد من سوريا.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 شباط سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس