المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 29 تاريخ 22 ايار سنة 1950 ويعتبر كانه لم يصدر فيما يختص بابدال مركز" عرسال" بمركز"اللبوة" وتبقى المفرزة في مركز "عرسال".
قرار Decision No. 93 02/02/1951
مادة 1: يلغى القرار رقم 29 تاريخ 22 ايار سنة 1950 ويعتبر كانه لم يصدر فيما يختص بابدال مركز" عرسال" بمركز"اللبوة" وتبقى المفرزة في مركز "عرسال".
مادة 2: تعمل المفرزة في مركز عرسال من اول نيسان حتى 15 كانون الاول من كل عام.
مادة 3: تنشأ في بلدة رياق مفرزة باسم- مفرزة رياق الشتوية" ويوكل اليها من 16 كانون الاول من كل عام حتى 31 اذار من العام اللاحق العمل المنوط بمفرزة عرسال.
بيروت في 2 شباط سنة 1951 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد