All legislation

مرسوم Decree No. 8634 02/02/1962

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك في منطقة المنيه ببعض العقارات

Type
مرسوم · Decree
Number
8634
Date
02/02/1962
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1962, p. 150-151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8634 تاريخ 02/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك الكائن في منطقة المنية - محافظة لبنان الشمالي- بالعقارات رقم 70- 71- 7273- 74- من منطقة عزقي- العقارية كما هو وارد في المرسوم رقم 6657 تاريخ 19 ت 1 سنة 1954 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهري البارد والموسى والمياه التي تصب فيهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل