المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع السمك الكائن في منطقة المنية - محافظة لبنان الشمالي- بالعقارات رقم 70- 71- 7273- 74- من منطقة عزقي- العقارية كما هو وارد في المرسوم رقم 6657 تاريخ 19 ت 1 سنة 1954 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهري البارد والموسى والمياه التي تصب فيهما.