المادة 1
تحدد مساحة عبارة "وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تحذرك من مضار التدخين" بعشر مساحة الاعلان المخصص لمواد التدخين في وسائل الاعلام المرئية والمطبوعة الصادرة في لبنان والواردة من الخارج.
مرسوم Decree No. 2242 30/01/1985
تحدد مساحة عبارة "وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تحذرك من مضار التدخين" بعشر مساحة الاعلان المخصص لمواد التدخين في وسائل الاعلام المرئية والمطبوعة الصادرة في لبنان والواردة من الخارج.
يعمل بهذا المرسوم بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم