All legislation

مرسوم Decree No. 2242 30/01/1985

تحديد مساحة عباره "وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تحذرك من مضار التدخين" من الاعلان المخصص لمواد التدخين

Type
مرسوم · Decree
Number
2242
Date
30/01/1985
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1985, p. 117-118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2242 تاريخ 30/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد مساحة عبارة "وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تحذرك من مضار التدخين" بعشر مساحة الاعلان المخصص لمواد التدخين في وسائل الاعلام المرئية والمطبوعة الصادرة في لبنان والواردة من الخارج.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الثاني 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: جوزف الهاشم