المادة 1
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 355 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 26 كانون الاول 1973 , النص التالي: "المادة الاولى: تمنح شركة "ليكويغاز لبنان" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية في الخزانات رقم 1 ورقم 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من منشآتها الكائنة في العقار رقم 877 من منطقة ذوق مكايل العقارية".