All legislation

قرار Decision No. 10 25/01/1985

تفويض بعض الصلاحيات الى موظفي الفئة الاولى من التفتيش المركزي

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
25/01/1985
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1985, p. 119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 25/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يفوض الى موظفي الفئة الاولى, في التفتيش المركزي, كل في الوحدة التي يرأسها, بالاضافة الى مهامهم الاساسية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية:

1- الاجازات المنصوص عنها في المواد 33 حتى 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/83 (نظام الموظفين).

2- الترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية.

3- كتب مباشرة العمل.

4 - التصاريح العائلية.

5- الترخيص بالتدريس مع وجوب تحديد المادة المنوى تدريسها واسم المؤسسة, ويعتمد في الاستدعاء صيغة الانموذج المرفق ربطا.

6- الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 13 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 149/83 .

المادة 2

مادة 2:

يعتبر ملغى كل نص تفويض في المواضيع المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3:

تبقى سارية المفعول احكام كل من القرار رقم ر.ت 2/84 تاريخ 16/8/1984 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس التفتيش المركزي الى مدير عام ادارة المناقصات السيد رياض سوبره, والقرار رقم ر.ت 5/84 تاريخ 15/12/84 المتعلق بتحديد مهام المفتش العام السيد امين عبد الملك, والقرار رقم ر.ت 6/84 تاريخ 15/12/84 المتعلق بتحديد مهام المفتش العام السيد شاورش طوريكيان.

المادة 4

مادة 4:

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 25/1/1985 رئيس التفتيش المركزي حسان رفعت