All legislation

علم وخبر Notice of association No. 14 31/01/1991

تأسيس جمعية باسم "جمعية الضرائب اللبنانية"

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
14
Date
31/01/1991
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1991, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 14 تاريخ 31/01/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة "جمعية الضرائب اللبنانية". مركزها: بيروت - شارع كليمنصو - بناية منقارة غايتها: 1- العمل الدائم للنهوض بعلم الضرائب في لبنان تشريعيا ومحاسبيا وتطبيقيا تحقيقا للهدف السامي من فرض الضرائب ماليا واقتصاديا واجتماعيا. 2- اعداد المراجع واصدار النشرات الدورية العلمية الضريبية 3- تأسيس مكتبة ضريبية حديثة للانظمة الضريبية في لبنان والدول العربية. 4- ترجمة النظم الضريبية الاجنبية الى اللغة العربية وترجمة نظم الضرائب في لبنان الى اللغات الاجنبية وتعميمها على كافة البعثات الرسمية داخل لبنان وخارجه وتزويد المنظمات المعنية بها. 5- التعاون وتبادل الخبرات والاراء مع الجامعات والمؤسسات العلمية الضريبية في لبنان وغيرها من الدول العربية والاجنبية 6- عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات واعداد الدراسات وبرامج التدريب والامتحانات في نطاق غرض الجمعية والمشاركة اذا لزم الامر بما يعقد من ذلك بمعرفة مؤسسات او جهات اخرى مماثلة في لبنان او في الخارج. 7- دعم البحوث والوسائل الضريبية ونشرها. المؤسسون السادة: معالي الشيخ بطرس حرب معالي الدكتور زكي مزبودي النائب الاستاذ منيف الخطيب اللواء منير طربيه الاستاذ حبيب ابو فاضل الدكتور موسى قبيسي النقيب الاستاذ وائل ابو شقرا الدكتور جوزيف طربيه معالي الدكتور لوسيان دحداح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النائب الاستاذ منيف الخطبيب

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 1991 وزير الداخلية اللواء الركن سامي الخطيب