المادة 1
مادة 1: يعدل الحد الاقصى لقيمة الصفقات المحددة في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966 المعدل بالمرسوم رقم 2059 تاريخ 10/12/1984 والجدول رقم 5 المرفق بالمرسوم رقم 9206 تاريخ 18/01/1968 على الوجه التالي: اولا: صفقات الطرق والاشغال العامة (طرق, مرافىء, ومطارات ...) (الجدول رقم 1) أ- صفقات الاشغال
الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى ل.ل.)
1 مهما بلغت قيمتها 2 100000000 3 50000000 4 10000000 5 مهما بلغت قيمتها (تجهيز) ثانيا: صفقات المباني العامة (جدول رقم 2) أ- صفقات الاشغال ب - صفقات الدروس
الدرجة قيمة الصفقة الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى ل.ل.) (الحد الاقصى ل.ل.)
1 مهما بلغت قيمتها 1 مهما بلغت قيمتها 2 100000000 2 10000000 3 50000000 3 5000000 4 25000000 4 2500000 5 10000000 ثالثا: صفقات المشاريع المائية (جدول رقم 3) أ- صفقات الاشغال ب - صفقات الدروس
1 مهما بلغت قيمتها 1 مهما بلغت قيمتها 2 50000000 2 5000000 3 25000000 3 3000000 4 10000000 4 1000000 5 5000000 رابعا: صفقات المشاريع الكهربائية (جدول رقم 4) الدرجة قيمة الصفقة الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى ل.ل) (الحد الاقصى ل.ل.
1 مهما بلغت قيمتها 1 مهما بلغت قيمتها 2 50000000 2 5000000 3 20000000 3 3000000 4 5000000 4 1000000 خامسا: صفقات حفر الابار والتحري عن المياه الجوفية (جدول رقم 5)
الدرجة قيمة الصفقة (الحد الاقصى ل.ل.)
1 مهما بلغت قيمتها 2 50000000 3 10000000 4 5000000 (والباقي دون تعديل)