All legislation

مرسوم Decree No. 1042 31/01/1950

احداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية العاقورة

Type
مرسوم · Decree
Number
1042
Date
31/01/1950
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1950, p. 86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1042 تاريخ 31/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية العاقوره (Al - Acoura)

المادة 2

مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية العاقورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: حسين العويني