All legislation

مرسوم Decree No. 1079 31/01/1950

تحديد مهلة صرف الموظفين الموقتين الملحقين بمديرية الدعاية والنشر ومصلحة الاذاعة

Type
مرسوم · Decree
Number
1079
Date
31/01/1950
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1950, p. 87-88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1079 تاريخ 31/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 498 تاريخ 2 كانون الاول سئة 1949 المتعلق بتنظيم وزارة الانباء حتى 28 شباط 1950

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الانباء الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس