All legislation

مرسوم Decree No. 1021 31/01/1950

تعديل الجعالة المفروضة على المحروقات السائلة

Type
مرسوم · Decree
Number
1021
Date
31/01/1950
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1950, p. 80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1021 تاريخ 31/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المراسيم رقم 14230 و14450 و15107 الصادرة بتاريخ 29 كانون الثاني و 28 شباط و28 ايار سنة 1949 على الصورة الآتية: أ- خمسة غروش عن كل عشرين لترا من البنزين ب - عشرون غرشا عن كل عشرين لترا من الكاز ج- تلغى الجعالة المحددة بهذا البند عن الكاز والديزل اويل (مازوت )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول شباط سنة 1950

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس