All legislation

مرسوم Decree No. 1096 06/02/1950

احالة جرائم اعتداء على امن الدولة الى المجلس العدلي ارتكبها الشيوعيون في بيروت بتاريخ 15 و18-1 سنة 1950 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1096
Date
06/02/1950
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1950, p. 145-146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1096 تاريخ 06/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة التي ارتكبها الشيوعيون- في بيروت بتاريخ 15 و18 كانون الثاني سنة 1950 واحيل ايضا علىالمجلس المذكور- جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وكذلك جميع الاشخاص الذين ارتكبوها- او اشتركوا او تدخلوا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبران نحاس