المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة التي ارتكبها الشيوعيون- في بيروت بتاريخ 15 و18 كانون الثاني سنة 1950 واحيل ايضا علىالمجلس المذكور- جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وكذلك جميع الاشخاص الذين ارتكبوها- او اشتركوا او تدخلوا فيها.