All legislation

مرسوم Decree No. 1080 01/02/1950

احالة جرائم اعتداء على أمن الدولة الى المجلس العدلي ارتكبها الشيوعيون في بيروت وطرابلس بتاريخ 29 و31-1 سنة 1950

Type
مرسوم · Decree
Number
1080
Date
01/02/1950
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1950, p. 145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1080 تاريخ 01/02/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة التي ارتكبها الشيوعيون في بيروت وطرابلس بتاريخ 29 و 31 كانون الثاني سنة 1950 واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا بها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 1 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبران نحاس