المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي جرائم الاعتداء على امن الدولة التي ارتكبها الشيوعيون في بيروت وطرابلس بتاريخ 29 و 31 كانون الثاني سنة 1950 واحيل ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين ارتكبوها او اشتركوا او تدخلوا بها