المادة 1
مادة 1: يحدد نظام سلاح الطيران كما يلي:
مرسوم Decree No. 1100 06/02/1950
مادة 1: يحدد نظام سلاح الطيران كما يلي:
مادة 2: سلاح الطيران قسمان: الجويون والمطاريون يشتمل قسم الجويين على: - الطيارين: وهم سائقو الطائرات - الملاحين: وهم الاخصائيون القائمون ضمن الطائرات بمهمة معينة - المحلقين: وهم المختارون من قوى البر المنقولون في الطائرات والمحلقات - المظليين: وهم الهابطون بواسطة المظلات . ويشتمل قسم المطاريين على: - رجال الاختصاص في المشاغل والمرائب - رجال الخدمة العامة.
مادة 3: يكون الطيارون من الضباط ويمكن ان يقبل بينهم بصورة استثنائية 5 بالماية من صفوف الضباط.
مادة 4: يؤخذ للتطوع الطيارون تلامذة الضباط بطريقة المباراة من بين الذين تتوفر فيهم- الشروط التالية: من المدنيين - من كان عمره بين الثامنة عشرة والثامنة والعشرين وكان يحسن - الطيران, او من تراوح عمره بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين ان لم يكن يحسنه. من العسكريين - من كان عمره بين الثامنة عشرة والتاسعة والعشرين وكان يحسن- الطيران, او من تراوح عمره بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين ان لم يكن يحسنه.
مادة 5: ان طالبي الانخراط في طيران المطاردة من كلتا الفئتين المبينتين في المادة السابقة يجب الا يتجاوز عمرهم الثانية والعشرين. - يعقد التطوع الاختياري لمدة ثماني سنوات وتوافق عليه السلطة العسكرية العليا.
مادة 6: يعين صفوف الضباط الطيارون: - من بين تلامذة مدرسة الطيران الذين اخفقوا في نيل شهادة الكفاءة في الربانة الجوية وحازوا فقط شهادة سائق طائرة. - من بين العسكريين الناجحين في الدورات الدراسية التي تنظمها السلطة العسكرية العليا بصورة استثنائية لتنشئة صفوف الضباط الطيارين:
مادة 7: لا يعين صفوف الضباط الطيارون في طيران المطاردة الا اذا كانوا دون الخامسة والعشرين من عمرهم وفي طيران غير المطاردة اذا كانوا دون السابعة والعشرين.
مادة 8: يؤخذ الملاحون للتطوع: - من بين العسكريين الاتين من قوى البر شرط ان يكون عمرهم دون الخامسة والثلاثين. - من بين المدنيين الاخصائيين شرط ان يكون عمرهم بين الثامنة عشرة وبين الثلاثين د- المحلقون والمظليون
مادة 9: يؤخذ للتطوع المحلقون والمظليون من بين العسكريين الاتين من قوى البر بقطع النظر عن سنهم شرط ان تتوفر فيهم المؤهلات الصحية والفنية.
مادة 10: يؤخذ للتطوع المطاريون اصحاب الاختصاص : - من بين المدنيين حاملي شهادة الكفاءة من احدى المدارس او المعاهد الفنية. - من بين العسكريين الآتين من قوى البر او من سلاح الطيران الذين لهم الاهلية الكافية للعمل في المشاغل والمرائب او المتابعة الدورات التي تعطيها مدارس الطيران
مادة 11: يؤخذ للتطوع المطاريون رجال الخدمة العامة وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من قانون الجيش الصادر بتاريخ 20 اذار سنة 1930
مادة 12: يعين الضباط الطيارون: 1- من بين تلامذة مدرسة الطيران الحائزين شهادة الكفاءة في الربانة الجوية ويمكن قبولهم: في طيران المطاردة: اذا كان عمرهم دون الخامسة والعشرين. في طيران غير المطاردة: اذا كان عمرهم دون الحادية والثلاثين وتطوعوا كمدنيين او كعسكريين يحسنون الطيران ودون التاسعة والعشرين اذا كانوا لا يحسنونه. ب - من بين الضباط الطيارين الآتين من قوات الطيران الاجنبية وهم من اصل لبناني وعمرهم دون الواحدة والثلاثين ويقبلون: في طيران المطاردة: اذا جاؤا كمطاردين, اما اذا كانوا غير مطاردين فلا يقبلون في طيران المطاردة الا اذا كان عمرهم دون الخامسة والعشرين. في طيران غير المطاردة: اذا جاؤا غير مطاردين وعمرهم دون الواحدة والثلاثين. ج: من بين الضباط الاتين من قوى البر خريجي مدرسة الطيران ويقبلون: في طيران المطاردة: وفقا للشروط المحددة في البند الاول من هذه المادة. في طيران غير المطاردة: اذا كان عمرهم دون الثامنة والثلاثين. - تحدد شروط قبول هؤلاء الضباط في مدرسة الطيران كما يلي: - النقباء اذا كان عمرهم دون الخامسة والثلاثين - الملازمون الاول اذا كان عمرهم دون الحادية والثلاثين - الملازمون " " " السابعة والعشرين د- من بين صفوف الضباط الطيارين الذين خدموا ثماني سنوات على الاقل وجازوا امتحانا ناجحا في المعارف العامة والمعارف العسكرية او اشتهروا بعمل باهر او شجاعة نادرة شرط الا يتجاوز عددهم 5 % من مجموع الضباط الطيارين.
مادة 13: ان الضباط الاتين من قوات الطيران الاجنبية وهم من اصل لبناني يعينون في الجيش برتبة نقيب اذا كانوا من الضباط الاهلين, وبرتبة ادنى من الرتبة التي يحملونها اذا كانوا من الضباط الاعوان, ويمكن للحائزين منهم شهادة طيار مدرب , الاستفادة من اضافة اربع سنوات على السن المحددة لقبولهم في ملاك الطيران.
مادة 14: تعيين للضباط المطاريين: أ- اذا كان الضباط المطاريون من رجال الاختصاص ولديهم شهادة جامعية, يعين الفائز منهم متمرنا لمدة سنتين برتبة ملازم اول ولا يثبت في هذه الرتبة الا اذا اثبت في نهاية مدة التمرين كفاءته المهنية. وفي حالة تثبيته تعبتر مدة التعيين المذكورة خدمة فعلية, ويمنح عند تصفية معاشه التقاعدي اربع سنوات خدمة اضافية كتعويض عن دروسه التمهيدية. وعلى الضابط الاختصاصي ان يقوم فور تعيينه بدورة تدرج مدتها ثلاثة اشهر في مدرسة سلاح الطيران لتنشئته عسكريا. اما المرشح الذي ثبت عدم اهليته فيسرح من الخدمة دون اي تعويض . ب - اذا كان الضباط المطاريون من رجال الخدمة العامة يعينون وفقا للقوانين المتعلقة بضباط قوى البر
مادة 15: ان صفوف الضباط والضباط الطيارين يكفون عن ممارسة الملاحة الجوية عندما يبلغون من العمر الحد الآتي: - صفوف الضباط 35 - الملازمون 36 - الملازمون الاول 38 - النقباء 42 - المقدمون 44 - العقداء 45 - الزعماء 46 ) مهما كانت رتبتهم) - ان الضباط الطيارين المدربين حاملي شهادة طيار مدرب يمكنهم ممارسة مهنتهم مدة اربع سنوات بعد بلوغهم السن المحددة لرتبتهم والمبينة في هذه المادة شرط ان يجوزوا كل ستة اشهر امتحانا ناجحا في المؤهلات الصحية.
مادة 16: ان الحد المعين للطيارين ضباطا كانوا ام صف ضباط في طيران المطاردة او في طيران غير المطاردة يعتبر كحد اقصى لقبولهم في كل من هاتين الفئتين, انما يمكنهم بعد القبول متابعة ممارسة الطيران حتى السن المحددة لهم في البند الاول من المادة السابقة شرط ان يجوزوا في المواعيد المعينة الامتحانات الدورية في المؤهلات الصحية والفنية.
مادة 17: يمنع الملاحون من ممارسة الملاحة الجوية عندما يبلغون الاربعين من عمرهم.
مادة 18: يكون صفوف الضباط الطيارون برتبة رقيب اول بقطع النظر عن قدمهم في الخدمة وفي الرتبة وتسري عليهم وعلى الملاحين شروط الترقية التي تسري على صفوف ضباط قوى البر
مادة 19: يمكن ترقية الضباط الطيارين الى رتبة ملازم اول بالاختيار بعد سنة ونصف بالقدم بعد ثلاث سنوات الى رتبة نقيب مقدم بالاختيار بعد ثلاث سنوات على اثر امتحان يعرف بامتحان اجتياز الرتبة ويجوز الترشيح مرتين في السنة. الى رتبة عقيد وما فوق الشروط نفسها التي تسري على ضباط قوى البر.
مادة 20: ان المطاريين ضباطا كانوا ام غير ضباط, تطبق عليهم الشروط نفسها التي تطبق على العسكريين الضباط وغير الضباط من قوى البر.
المادة الواحدة والعشروون: يسرى على الضباط الاتين من قوى البرطيلة مدة وجودهم كتلامذة في مدرسةالطيران قانون الترقية الذي كان يسرى عليهم سابقا وهم في ملاك قوى البر ولا يستفيدون من احكام المادة الثامنة عشرة من هذا الفصل الا بعد نيلهم من مدرسة الطيران شهادة الكفاءة في الربانة الجوية.
مادة 22: تجرى ترقية الضباط وصفوف الضباط الطيارين والمطاريين ضمن حدود المراكز الشاغرة المحددة لهم في الجدول العددي المخصص لكل فئة من سلاح الطيران.
مادة 23: يحال على المحكمة العسكرية او على مجلس تأديبي او يطرد من الجيش او تخفض رتبته العسكرية او يطرد من ملاك الجويين, كل عسكري من سلاح الطيران ضابطا كان ام غير ضابط رفض ركوب طائرة ام محلقة للقيام بالوظيفة المفروضة عليه, ما لم يكن هناك سبب صحي تثبت صحته فيما بعد على اثر اجراء تحقيق وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 24: تفرض العقوبات المبينة في المادة السابقة على المطارين والعسكريين من قوى البر المكلفين يتنفيذ مهمة جوية عند رفضهم امتطاء طائرة او محلقة. - تطبق هذه العقوبات كليا او جزئيا على كل من سلاح الطيران او سلاح قوى البر وفقا لنظام العقوبات الخاص بكل منهما وذلك تبعا لاهمية الهفوة مع مراعاة الظروف التي احاطت بها.
مادة 26: بالنسبة الى العقوبات التي يفرضها عسكريو قوى البر يحق لضباط وصفوف ضباط وافراد سلاح الطيران فرض العقوبات التأديبية التالية على العسكريين الموضوعين تحت امرتهم مباشرة (راجع جدول العقوبات المادة 35 من قانون الجيش رقم 3045 الصادر بتاريخ 20/3/1930) - العرفاء والعرفاء الاول في وحدتهم - صفوف الضباط في وحدتهم العقوبات نفسها - الضباط غير قادة الاسراب المعادلة لرتبتهم او - صفوف الضباط رؤساء المفارز فيما لوظائفهم في الجدول يختص بالعسكريين الموضوعين تحت امرتهم - قائد سرب (ضابط عون) 0000 مماثل لقائد وحدة مستقلة ادارية ضمن قطعة - قائد سرب (ضابط اعلى) - قائد رف (او مجموعة اسراب ) مماثل لقائد قطعة مستقلة - قائد مدرسة الطيران او قائد فوج - قائد قاعدة الطيران مماثل لقائد سلاح - قائد سلاح الطيران مماثل لقائد منطقة
المادة السادسة والعشرون: تؤلف السلطة العسكرية العليا لجنة على اثر كل حادث طائرة سبب ضررا للاشخاص او للمعدات وذلك لتحديد المسؤولية وتقدير الاضرار.
مادة 27: تحدد بمرسوم لاحق: 1- التعويضات والمخصصات الاضافية العائدة للجويين ولاصحاب الاختصاص في المشاغل والمرائب من الجويين والمطاريين. ب - التعويضات المستحقة لكل من المطاريين والعسكريين من قوى البر الموفدين بمهمة جوية عن كل ساعة طيران يقومون بها اثناء خدمتهم الفعلية اعتبارا من الساعة الواحدة والخمسين. ج- تعيين الحد الادنى لساعات الطيران المفروضة على الجويين لبقائهم في ملاكهم او لتقاضيهم التعويضات او المخصصات المستحقة.
مادة 28: تحدد بتعليمات خاصة تصدر عن وزير الدفاع: 1- شروط التطوع والقبول ومواعيد المباريات وكيفية تنظيم مدرسة الطيران وسير اعمالها. ب - اجراء الفحوص الصحية الدورية
بيروت في 6 شباط سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية وزير المالية وزير الدفاع الوطني الامضاء: جبران نحاس الامضاء: حسين الامضاء: مجيد ارسلان العويني