المادة 1
مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول ايار سنة 1961 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا: ترشيش - جوار الحوز- كفرسلوان. قضاء المتن: ابوميزان - دير شمرا - عين التفاحة - البالوع مرجبا - الجوار -- بولونيا - دير ماريوحنا الطبشه - مشيخا - عينطوره - مجدل ترشيش - شرين. قضاء الشوف : دير بابا - كفرفاقود - بشتفين - دير قوشه - كفرحمل - كفرحيم - غابة جعفر وادي الدير - دير دوريت - وادي بنحله - بكرزية - بنواتي - الجاهلية - دميت وتوابعها سرجبال - البقيعه - بسابا - جون - باتر - بيقون - جباع - نيحا - مزرعة الضهر ومزرعة الزيتونة الجليلية وحارة السودا وبزينا - مجدلونا - الجميلية دير المخلص ودير الراهبات ودير السيدة - مزبود. قضاء جبيل: حجولا - جربتا وبركة حجولا - ساقية الخيط والراموط - عين كفاع - عبيدات - هابيل ميفوق - بحديدات سقي رشميا - دير القطارة- قهمز - العاقورة - اللقلوق.