All legislation

مرسوم Decree No. 6060 03/02/1961

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في مناطق عقارية تابعة لاربعة اقضية

Type
مرسوم · Decree
Number
6060
Date
03/02/1961
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1961, p. 177-178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6060 تاريخ 03/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول ايار سنة 1961 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا: ترشيش - جوار الحوز- كفرسلوان. قضاء المتن: ابوميزان - دير شمرا - عين التفاحة - البالوع مرجبا - الجوار -- بولونيا - دير ماريوحنا الطبشه - مشيخا - عينطوره - مجدل ترشيش - شرين. قضاء الشوف : دير بابا - كفرفاقود - بشتفين - دير قوشه - كفرحمل - كفرحيم - غابة جعفر وادي الدير - دير دوريت - وادي بنحله - بكرزية - بنواتي - الجاهلية - دميت وتوابعها سرجبال - البقيعه - بسابا - جون - باتر - بيقون - جباع - نيحا - مزرعة الضهر ومزرعة الزيتونة الجليلية وحارة السودا وبزينا - مجدلونا - الجميلية دير المخلص ودير الراهبات ودير السيدة - مزبود. قضاء جبيل: حجولا - جربتا وبركة حجولا - ساقية الخيط والراموط - عين كفاع - عبيدات - هابيل ميفوق - بحديدات سقي رشميا - دير القطارة- قهمز - العاقورة - اللقلوق.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر. كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل