All legislation

مرسوم Decree No. 6061 03/02/1961

سلخ قرية الحدث قضاء بعلبك - عن بلدية شمسطار وانشاء بلدية في الحدث

Type
مرسوم · Decree
Number
6061
Date
03/02/1961
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1961, p. 112-113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6061 تاريخ 03/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ قرية الحدث - قضاء بعلبك - عن بلدية "شمسطار غربي بعلبك" الموحدة المشار اليها

المادة 2

مادة 2: تنشأ في قرية الحدث - قضاء بعلبك - بلدية تعرف باسم "بلدية الحدث ".

المادة 3

مادة 3: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المشار اليه.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام