المادة 1
مادة 1: تسلخ قرية الحدث - قضاء بعلبك - عن بلدية "شمسطار غربي بعلبك" الموحدة المشار اليها
مرسوم Decree No. 6061 03/02/1961
مادة 1: تسلخ قرية الحدث - قضاء بعلبك - عن بلدية "شمسطار غربي بعلبك" الموحدة المشار اليها
مادة 2: تنشأ في قرية الحدث - قضاء بعلبك - بلدية تعرف باسم "بلدية الحدث ".
مادة 3: يجري تحديد منطقة هذه البلدية وفقا لاحكام المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المشار اليه.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 شباط سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام