المادة 1
مادة 1: تحدد نسبة الربح لمتعهدي الفرق الفنية والغنائية والموسيقية ب 25 بالمئة (خمسة وعشرين بالمئة) على اساس مجموع التكاليف الحقيقية.
قرار Decision No. 54 06/02/1961
ان وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المتعلق
بحتازة السلع والاتجار بها وتحديد اسعارها لاسيما المواد
8 و9 و10 منه.
بناء على المحضر المؤرخ في 7 تموز سنة 1960 المرضوع من قبل
لجنة التسعير المشكلة بموجب القرار رقم 228/أ/129 تاريخ 6
نيسان سنة 1960
وبعد الاطلاع على راي المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد نسبة الربح لمتعهدي الفرق الفنية والغنائية والموسيقية ب 25 بالمئة (خمسة وعشرين بالمئة) على اساس مجموع التكاليف الحقيقية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي