المادة 1
مادة 1: يعطى كل من المراقبين في الامتحانات الخطية للشهادة التعليمية للدورتين الاولى والثانية وفي مباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات , تعويضا يوميا مقطوعا قدره خمس ليرات لبنانية.
مرسوم Decree No. 6033 27/01/1961
مادة 1: يعطى كل من المراقبين في الامتحانات الخطية للشهادة التعليمية للدورتين الاولى والثانية وفي مباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات , تعويضا يوميا مقطوعا قدره خمس ليرات لبنانية.
مادة 2: تدفع هذه التعويضات وفقا لجدول يصدقه المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: تؤخذ قيمة هذه التعويضات من اعتمادات الباب التاسع - الفصل السادس - البند 5 الفقرة 2 "تعويض مراقبي الامتحانات ".
الذوق في 27 ك2 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2082 تاريخ 7/12/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2262/ر.م تاريخ 27/12/1960 شرط ان تجري المراقبة خارج اوقات الدوام من قبل المراقب الموظف . رئيس الغرفة الامضاء: رفيق البراج