All legislation

مرسوم Decree No. 6033 27/01/1961

اعطاء تعويض يومي مقطوع الى مراقبي الامتحانات الخطية للشهادة التعليمية في مباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
6033
Date
27/01/1961
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1961, p. 167-168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6033 تاريخ 27/01/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من المراقبين في الامتحانات الخطية للشهادة التعليمية للدورتين الاولى والثانية وفي مباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات , تعويضا يوميا مقطوعا قدره خمس ليرات لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه التعويضات وفقا لجدول يصدقه المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: تؤخذ قيمة هذه التعويضات من اعتمادات الباب التاسع - الفصل السادس - البند 5 الفقرة 2 "تعويض مراقبي الامتحانات ".

الذوق في 27 ك2 سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2082 تاريخ 7/12/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2262/ر.م تاريخ 27/12/1960 شرط ان تجري المراقبة خارج اوقات الدوام من قبل المراقب الموظف . رئيس الغرفة الامضاء: رفيق البراج