المادة 1
مادة 1: اجيز لفروع الجامعة اللبنانية في محافظة لبنان الشمالي المنشأة بموجب المرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/77 ان تستكمل مدة الدراسة للسنوات الاربع المؤدية الى شهادة الاجازة في الفروع المذكورة.
مرسوم Decree No. 1718 26/01/1979
مادة 1: اجيز لفروع الجامعة اللبنانية في محافظة لبنان الشمالي المنشأة بموجب المرسوم رقم 614 تاريخ 11/11/77 ان تستكمل مدة الدراسة للسنوات الاربع المؤدية الى شهادة الاجازة في الفروع المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئاسة الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق