ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية النباتية الاصل),
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 05/01/1996 (تعديل
بعض بنود الروزنامة الزراعية),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية والتي تفيد
عن ارتفاع اسعار البطاطا خلال الفترة الاخيرة نتيجة
للعرض والطلب, وتدني كميات البطاطا المعدة للاستهلاك
في المستودعات,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 5/1 تاريخ 05/01/1996 بحيث تصبح كما يلي: يعدل تاريخ البدء باستيراد البطاطا المعدة للاكل بحيث يصبح في 03/02/1996 ولغاية 15/04/1996 ويبقى ساري المفعول نص المادة الثانية, والتي تخضع استيراد البطاطا للاكل (والبطاطا المقطعة المجلدة) لاجازة استيراد مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من ينتدبه لهذه الغاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 22 كانون الثاني 1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري