المادة 1
مادة 1: الغي القسم (أ-ب) المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 والمصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 وذلك في منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 7903 30/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 (تصديق
التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة
الشواطىء الشمالية),
بناء على قرار مجلس بلدية جبيل رقم 52 تاريخ 14/07/1995
المتعلق بالموافقة على الغاء قسم من التخطيط المصدق
بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/09/1995 - محضر
رقم 28
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/01/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم (أ-ب) المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 والمصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/05/1972 وذلك في منطقة جبيل العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي