All legislation

مرسوم Decree No. 7900 30/01/1996

تصديق تخطيط توسيع الطريق المؤدي الى ثكنة الجيش في كفرشيما في منطقة المرداشة العقارية- قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
7900
Date
30/01/1996
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1996, p. 212/213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7900 تاريخ 30/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع الطريق المؤدي الى ثكنة الجيش في كفرشيما, ويستملك لهذه الغاية قسم من العقار رقم 11 من منطقة المرداشة العقارية- قضاء بعبدا المبين على اللائحة والخريطة (باللون الاحمر) المرفقتين بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تكلف وزارة الدفاع الوطني اجراء هذا الاستملاك ضمن مهلة اقصاها ثماني سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول