المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاكل بدون اجازة مسبقة وذلك ابتداء من 03/02/1996 لغاية 25/03/1996 ضمنا.
قرار Decision No. 55 02/02/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية),
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 05/01/1996 وتعديلاته,
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي يتبين
بنتيجتها ان كميات البطاطا المنتجة محليا والمعدة
للاستهلاك لم تعد كافية لسد حاجات السوق المحلي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاكل بدون اجازة مسبقة وذلك ابتداء من 03/02/1996 لغاية 25/03/1996 ضمنا.
مادة 2: يخضع استيراد البطاطا المعدة للاكل للشروط الصحية والفنية التالية: 1- ان تكون السلعة المستوردة مصحوبة بشهادة زراعية صادرة عن الحجر الصحي الزراعي في بلد المنشأ تؤكد خلو البطاطا من جميع الامراض والحشرات وخاصة من مرض العفن البني. 2- شهادة منشأ من بلد المصدر. 3- ان تكون درنات البطاطا من حجم 55 ملم وما فوق وان لا تزيد نسبة الاتربة العالقة بها 2%.
مادة 3: على جميع المعنيين في مراكز الحجر الصحي الزراعي تنفيذ احكام هذا القرار بكل دقة.
مادة 4: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري