المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 4/1/أ.ت تاريخ 15/01/1994 (تعديل القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين) ويعتبر كأنه لم يكن.
قرار Decision No. 38 30/01/1996
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
(حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) ولا سيما
المادة 10 منه,
بناء على القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 (يتعلق
بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين),
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 71/95-96 تاريخ
15/11/1995 القاضي بابطال القرار رقم 4/1/أ.ت تاريخ
15/01/1994
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 4/1/أ.ت تاريخ 15/01/1994 (تعديل القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين) ويعتبر كأنه لم يكن.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 30 كانون الثاني 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر