All legislation

قرار Decision No. 38 30/01/1996

الغاء القرار رقم 4/1/أ.ت تاريخ 15/01/1994 (المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين)

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
30/01/1996
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1996, p. 221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 30/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983

(حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) ولا سيما

المادة 10 منه,

بناء على القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 (يتعلق

بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين),

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 71/95-96 تاريخ

15/11/1995 القاضي بابطال القرار رقم 4/1/أ.ت تاريخ

15/01/1994

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 4/1/أ.ت تاريخ 15/01/1994 (تعديل القرار رقم 1344/1 تاريخ 31/05/1971 المتعلق بالمبيعات التي تتضمن توزيع هدايا على جمهور المستهلكين) ويعتبر كأنه لم يكن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 30 كانون الثاني 1996 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر