المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "تجمع ام النور" صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 7897 30/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 03/08/1909
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977
المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ
16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988
(المؤسسات ذات المنفعة العامة), لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979 (تحديد
مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن
ان تستفيد من صفة المنفعة العامة),
بناء على العلم والخبر رقم 120/أ.د تاريخ 06/09/1990
المعطى لجمعية "تجمع ام النور"
بناء على الطلب المقدم من جمعية "تجمع ام النور" المسجل
لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تحت رقم 1183/و تاريخ
03/07/1995 والمتضمن طلب منحها صفة المنفعة العامة,
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/01/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "تجمع ام النور" صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسطفان الدويهي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري