All legislation

مرسوم Decree No. 7905 31/01/1996

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتسديد النقص في موجودات لبنان لدى صندوق النقد الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
7905
Date
31/01/1996
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1996, p. 210/211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7905 تاريخ 31/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/09/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بمبلغ 59913563,42ل.ل. (تسعمة وخمسون مليونا وتسعماية وثلاثة عشر الف وخمسماية وثلاثة وستون ليرة ليرة لبنانية واثنان واربعون قرشا) وذلك وفق الاسس الاتية: - الغاية من السلفة: تسديد النقص في موجودات لبنان لدى صندوق النقد الدولي في الحسابين رقم (1) ورقم (2) المفتوحين لصالح هذا الاخير في مصرف لبنان بنسبة 59752133,70 ليرة لبنانية للاول و161429,72 ل.ل. للثاني. - طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزير الدولة للشؤون المالية او طلب مدير المالية العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري