المادة 1
مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بمبلغ 59913563,42ل.ل. (تسعمة وخمسون مليونا وتسعماية وثلاثة عشر الف وخمسماية وثلاثة وستون ليرة ليرة لبنانية واثنان واربعون قرشا) وذلك وفق الاسس الاتية: - الغاية من السلفة: تسديد النقص في موجودات لبنان لدى صندوق النقد الدولي في الحسابين رقم (1) ورقم (2) المفتوحين لصالح هذا الاخير في مصرف لبنان بنسبة 59752133,70 ليرة لبنانية للاول و161429,72 ل.ل. للثاني. - طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزير الدولة للشؤون المالية او طلب مدير المالية العام.