المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى الشروط المحددة للترخيص باستيراد النصوب والبذور الزراعية والاسمدة الكيماوية: تخضع البذور والنصوب والدرنات والبصل والعقل وبزر دود القز والاسمدة على اختلاف انواعها للتسعير المراقب وتجدد اسعارها لجنة يؤلفها وزير الزراعة خصيصا لهذه الغاية