All legislation

قرار Decision No. 998 02/02/1949

اخضاع البزور والنصوب والبصلات والدرنات والعقل وبذر دود القز والاسمدة الكيماوية للتسعير المراقب

Type
قرار · Decision
Number
998
Date
02/02/1949
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1949, p. 94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 998 تاريخ 02/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى الشروط المحددة للترخيص باستيراد النصوب والبذور الزراعية والاسمدة الكيماوية: تخضع البذور والنصوب والدرنات والبصل والعقل وبزر دود القز والاسمدة على اختلاف انواعها للتسعير المراقب وتجدد اسعارها لجنة يؤلفها وزير الزراعة خصيصا لهذه الغاية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 شباط سنة 1949 وزير الزراعة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: فيليب تقلا