All legislation

مرسوم Decree No. 14299 07/02/1949

تصديق خريطة التنظيم والتجميل الموضوعة للخطوط الرئيسية لمدينة بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
14299
Date
07/02/1949
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1949, p. 92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14299 تاريخ 07/02/1949
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13/10/32

المعدل بموجب المرسوم رقم 229 تاريخ 10/10/42

بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 44 المؤرخ في 10

كانون الاول سنة 1948 والمتعلق بتصديق خريطة التنظيم

والتجميل الموضوعة لمدينة بعلبك من قبل مصلحة البلديات

والتجميل

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت خريطة التنظيم والتجميل الملحقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة للخطوط الرئيسية لمدينة بعلبك

المادة 2

مادة 2: الغيت عموم التخطيطات الموضوعة ضمن نطاق بلدة بعلبك المصدقة سابقا والتي تكون مخالفة لخريطة التنظيم المذكورة في المادة الاولى

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر