المادة 1
مادة 1: صدقت خريطة التنظيم والتجميل الملحقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة للخطوط الرئيسية لمدينة بعلبك
مرسوم Decree No. 14299 07/02/1949
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13/10/32
المعدل بموجب المرسوم رقم 229 تاريخ 10/10/42
بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 44 المؤرخ في 10
كانون الاول سنة 1948 والمتعلق بتصديق خريطة التنظيم
والتجميل الموضوعة لمدينة بعلبك من قبل مصلحة البلديات
والتجميل
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت خريطة التنظيم والتجميل الملحقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة للخطوط الرئيسية لمدينة بعلبك
مادة 2: الغيت عموم التخطيطات الموضوعة ضمن نطاق بلدة بعلبك المصدقة سابقا والتي تكون مخالفة لخريطة التنظيم المذكورة في المادة الاولى
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 7 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر