All legislation

مرسوم Decree No. 8342 05/02/1955

تطبيق احكام المادة الاولى من المرسوم 7519 تاريخ 17-12-1954 على المصنوعات السكرية ذات المنشأ العربي

Type
مرسوم · Decree
Number
8342
Date
05/02/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 598-599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8342 تاريخ 05/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 7519 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1954 على المصنوعات السكرية ذات المنشأ العربي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: رشيد كرامي