All legislation

مرسوم Decree No. 8331 05/02/1955

تنظيف الثمار الحمضية المصابة بالحشرات القشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8331
Date
05/02/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 124-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8331 تاريخ 05/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تنظيف الثمار الحمضية المصابة بالحشرات القشرية بالآت الحك او المحركات من اي نوع كانت , وذلك حرصا على سلامة قشرتها وتأمينا لحفظها.

المادة 2

مادة 2: يسمح بتنظيف هذه الثمار باليد بواسطة قطع الاقمشة او المطاط اللينة التي لا تؤثر في سلامة قشرتها ولا تحول دون حفظها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر