All legislation

مرسوم Decree No. 8341 05/02/1955

حذف مادة سكر القند (سكر نبات ) من المرسوم رقم 7519 تاريخ 17-12-1954 القاضي باستيفاء رسم عن بعض المصنوعات السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
8341
Date
05/02/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 597-598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8341 تاريخ 05/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف مادة السكر القند (سكرنبات ) من المرسوم رقم 7519 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1954

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: رشيد كرامي