المادة 1
مادة 1: يحدد سعر المبيع بالمفرق: الكاز
بيروت 390 غرش لبناني لكل عشرين لتر صيدا 380 غرش لبناني لكل عشرين لتر طرابلس 375 غرش لبناني لكل عشرين لتر للغاز اويل
بيروت 9100 غرش لبناني الطن صيدا 8630 غرش لبناني الطن طرابلس 8300 غرش لبناني الطن
قرار Decision No. 9233 01/02/1955
مادة 1: يحدد سعر المبيع بالمفرق: الكاز
بيروت 390 غرش لبناني لكل عشرين لتر صيدا 380 غرش لبناني لكل عشرين لتر طرابلس 375 غرش لبناني لكل عشرين لتر للغاز اويل
بيروت 9100 غرش لبناني الطن صيدا 8630 غرش لبناني الطن طرابلس 8300 غرش لبناني الطن
مادة 2: يوضع سعر المبيع بصورة واضحة على الطلمبات والادوات التي تسلم هذه المادة.
مادة 3: كل عمل من شأنه الغش يعاقب مرتكبوه عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: يعمل بهذا القرار وبالقرار رقم 9229 ابتداء من اليوم الثاني من شهر شباط سنة 1955.
بيروت في 1 شباط سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي