All legislation

قرار Decision No. 9233 01/02/1955

تحديد سعر البيع بالمفرق للكاز والغازوليه

Type
قرار · Decision
Number
9233
Date
01/02/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 133-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9233 تاريخ 01/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع بالمفرق: الكاز

بيروت 390 غرش لبناني لكل عشرين لتر صيدا 380 غرش لبناني لكل عشرين لتر طرابلس 375 غرش لبناني لكل عشرين لتر للغاز اويل

بيروت 9100 غرش لبناني الطن صيدا 8630 غرش لبناني الطن طرابلس 8300 غرش لبناني الطن

المادة 2

مادة 2: يوضع سعر المبيع بصورة واضحة على الطلمبات والادوات التي تسلم هذه المادة.

المادة 3

مادة 3: كل عمل من شأنه الغش يعاقب مرتكبوه عملا بالقوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار وبالقرار رقم 9229 ابتداء من اليوم الثاني من شهر شباط سنة 1955.

بيروت في 1 شباط سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي