All legislation

قرار Decision No. 9229 25/01/1955

تحديد سعر بيع بنزين من عيار 79 بالمفرق

Type
قرار · Decision
Number
9229
Date
25/01/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9229 تاريخ 25/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر بيع بانزين من عيار 79 R بالمفرق كما يلي: بيروت 700 غرش لبناني لكل عشرين لتر صيدا 690 غرش لبناني لكل عشرين لتر طرابلس 705 غرش لبناني لكل عشرين لتر

المادة 2

مادة 2: يلون البانزين المذكور اعلاه بلون احمر.

المادة 3

مادة 3: يوضع سعر المبيع بصورة واضحة على الطلبات التي تسلم هذه المادة.

المادة 4

مادة 4: كل عمل من شأنه الغش يعاقب مرتكبوه عملا بالقوانين المرعية الاجراء.

بيروت في 25 كانون 2 سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي