المادة 1
مادة 1: يحدد سعر بيع بانزين من عيار 79 R بالمفرق كما يلي: بيروت 700 غرش لبناني لكل عشرين لتر صيدا 690 غرش لبناني لكل عشرين لتر طرابلس 705 غرش لبناني لكل عشرين لتر
قرار Decision No. 9229 25/01/1955
مادة 1: يحدد سعر بيع بانزين من عيار 79 R بالمفرق كما يلي: بيروت 700 غرش لبناني لكل عشرين لتر صيدا 690 غرش لبناني لكل عشرين لتر طرابلس 705 غرش لبناني لكل عشرين لتر
مادة 2: يلون البانزين المذكور اعلاه بلون احمر.
مادة 3: يوضع سعر المبيع بصورة واضحة على الطلبات التي تسلم هذه المادة.
مادة 4: كل عمل من شأنه الغش يعاقب مرتكبوه عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
بيروت في 25 كانون 2 سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي