المادة 1
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1954 بحق خميس احمد البيومي. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت .
مرسوم Decree No. 8311 02/02/1955
مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1954 بحق خميس احمد البيومي. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية الامضاء: شارل حلو