All legislation

مرسوم Decree No. 8311 02/02/1955

تنفيذ حكم الاعدام بحق خميس احمد البيومي

Type
مرسوم · Decree
Number
8311
Date
02/02/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8311 تاريخ 02/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1954 بحق خميس احمد البيومي. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية الامضاء: شارل حلو