All legislation

قرار Decision No. 84 01/02/1955

تحديد الشهادات الهندسية المقبولة

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
01/02/1955
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1955, p. 599-601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 01/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا لاحكام قانون 22 كانون الثاني سنة 1951 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة يتقرر قبول الشهادات الهندسية المعطاة من المعاهد التالية لانطباق برامج التدريس فيها على منطوق المادة الثانية من القانون الانف الذكر. في لبنان 1- معهد الهندسة العالي في بيروت 1- Ecole Superieure d'ingenieurs Beyrouth 2- الاكاديمية اللبنانية 2- academie Libanaise des للفنون الجميلة قسم فن البناءBeaux Arts (Section architecture) Beyrouth في فرنسا 1- مدرسة البوليتكنيك-باريس 1- Ecole polytechnique, Paris 2- المدرسة الاهلية العليا2- Ecole Nat. Sup. des B.A للفنون الجميلة باريس Paris 3- المدرسة الخاصة لفن 3- Ecole Speciale d'Archite- البناء باريس cture Paris 4- المدرسة الاهلية للطرق4- Ecole Nat. des Ponts & والكباري باريس Chaussees Paris 5- المدرسة الاهلية العليا5- Ecole Nat. Sup. des Mines a للمعادن باريس Paris 6- المدرسة العليا للكهرباء6- Ecole Sup. d'Electricite باريس Paris 7- جامعة غرينويل قسم المهندسين7- Univ. de Grenoble Sec. الكهرباء قسم المهندسين المائيينElectricite Se. Hydro- باريس lique Paris 8- مدرسة السنترال للفنون 8- Ecole Cent. de Arts & والصناعة باريس Manufectures Paris 9- المدرسة الاهلية العليا9- Ecole Nat. Sup. de لصناعة الطيران باريس l'Aeronautique Paris في اميركا 1- معهد ماساشوستس للفنون1- The Massachasetts of techno- (كمبردج)logy (Cambridge) في انكلترا 1- شهادة عضو مشترك في معهد1- The ins. of Structural المهندسين البنائين لندنEngineer Associate Membership 2- شهادة عضو مشترك في جمعية2- The ins. Civil eng. المهندسين المدنيينAssociate

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط سنة 1955 الامضاء: نعيم مغبغب المدير العام للاشغال العامة الامضاء: اندره تويني