المادة 1
مادة 1: يسمح لمشتركي الهاتف باستعمال اجهزة نقل الصور والمستندات من نوع "فاكسيميليه" او ما شابه بواسطة الشبكة الهاتفية الالية وضمن نطاق الاراضي اللبنانية.
مرسوم Decree No. 875 30/01/1978
مادة 1: يسمح لمشتركي الهاتف باستعمال اجهزة نقل الصور والمستندات من نوع "فاكسيميليه" او ما شابه بواسطة الشبكة الهاتفية الالية وضمن نطاق الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يجب ان تتوفر في الاجهزة المنوي تركيبها واستعمالها ضمن الملكية الخاصة- للمشتركين المواصفات الفنية والشروط الاستثمارية التي تفرضها, عند الاقتضاء, ادارة البرق والهاتف ضمانة لحسن عمل تجهيزات شبكة الهاتف الالية.
مادة 3: يالاضافة الى الشروط التي تفرض بموجب المادة الثانية يجب ان تتوفر في الاجهزة المشار اليها اعلاه الشروط الفنية العامة الموصى بها من قبل اتحادي المواصلات السلكية واللاسلكية العربي والدولي (U.I.T. et U.A.T.)
مادة 4: على الراغبين في استعمال هذه الاجهزة التقدم الى المديرية العامة للبرق والهاتف بطلبات الترخيص لهم مرفقة بمواصفات الاجهزة وجميع الايضاحات المتعلقة باستثمارها.
مادة 5: يتحمل المشترك المرخص له باستعمال هذه الاجهزة جميع النفقات المتعلقة بشراء الاجهزة وتركيبها وصيانتها. وعليه ان يسدد للمديرية العامة للبرق والهاتف العائدات السنوية المترتبة على الجهاز وفقا لما يلي: رسم حق استعمال: 180 ل.ل. رسم رقابة: 50 ل.ل تتوجب هذه الرسوم بكاملها عند صدور الترخيص وتستحق سنويا في مطلع كل سنة لاحقة.
مادة 6: تحتفظ وزارة البريد والبرق والهاتف بحق وقف استعمال هذه الاجهزة: - اذا تجاوز المشترك نطاق الترخيص المعطى له. - اذا استعمل اجهزة تختلف مواصفاتها الفنية عن الشروط والمواصفات الواردة في الترخيص . - اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. لا يترتب للمشترك المطالبة من جراء ذلك بأي حق او تعويض من اي نوع كان.
مادة 7: على المشتركين تمكين الموظفين المولجين بالمراقبة الكشف على الاجهزة المركبة للتأكد من انطباق اوضاعها على شروط الترخيص .
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل