All legislation

قرار Decision No. 18 02/02/1978

التعديل رقم 345 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
02/02/1978
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1978, p. 127-128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 02/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحويل الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/2) واجزاؤها. القيمة 50% 94/3 اثاث اخر واجزاؤه. القيمة 50% 99/6 قطع اثرية يتجاوز عمرها مائة عام: 11 آ- (بدون تعديل) (بدون تعديل) 22 ب - غيرها. رسم الاصناف المماثلة غير الاثرية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1978 العضو الرئيس التوقيع: نقولا المعلوف التوقيع: عصام حيدر العضو الامضاء: بطرس الدويهي