All legislation

قرار Decision No. 19 02/02/1978

التعديل رقم 346 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
02/02/1978
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1978, p. 128-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 02/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند التعريفة العادية

70/4 زجاج غير مشغول مصبوب او مرقق (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), الواحا او صفائح مربعة او مستطيلة. كيلو غرام صاف 12ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 16% 70/5 زجاج غير مشغول, مسحوب او منفوخ (زجاج نوافذ, الخ...), بما فيه المصفح اثناء الصنع, الواحا مربعة او مستطيلة. كيلو غرام صاف 12ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 16% 70/6 زجاج مصبوب او مرقق او مسحوب او منفوخ (بما فيه المسلح او المصفح اثناء الصنع), مجلو السطح او مصقولة, الواحا او صفائح مربعة او مستطيلة. كيلو غرام صاف 12ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 16%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 1978 العضو الرئيس بطرس الدويهي عصام حيدر العضو نقولا المعلوف