All legislation

قرار Decision No. 14 30/01/1978

التعديل رقم 344 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
30/01/1978
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1978, p. 126-127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 30/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

73/22 خزانات , صهاريج, خوابي وغيرها من اوعية مماثلة لجميع المواد, (عدا الغازات المضغوطة او المسيلة), من حديد صب او صلب , تتجاوز سعتها (300) لتر, بدون تجهيزات آلية او حرارية, وان كانت مبطنة او عازلة للحرارة: 11 آ- (بدون تعديل) 21 ب - (بدون تعديل) 32 ج- اوعية معدة لحفظ الاشربة والسوائل الغذائية (1). القيمة 8% 42 د- غيرها. القيمة 18% 73/24 اوعية من حديد او صلب للغازات المضغوطة او المسيلة: آ- قوارير غاز: 1- ملحومة: آ- تتضمن مادة مسامية خاملة مشربة او غير 12 مشربة بالاسيتون. القيمة معفاة 19 ب - غيرها القارورة 250/ق الواحدة حد ادنى للاستيفاء القيمة 18% 21 2- غيرها القيمة معفاة ب - خزانات معدة لحفظ الغازات 24 المضغوطة (1). القيمة 8% 31 ج- غيرها. القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 1978 العضو الرئيس نقولا المعلوف عصام حيدر العضو بطرس الدويهي