All legislation

مرسوم Decree No. 858 30/01/1978

نقل دعوى من محكمة زحلة الى محاكم بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
858
Date
30/01/1978
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1978, p. 117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 858 تاريخ 30/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل الى محاكم بيروت , محافظة على الامن, الدعوى العالقة امام قاضي التحقيق في البقاع, المتعلقة بحيازة المدعويين سليم رشيد عاصي وطوني جورج سروجي وانطوان الياس التن حشيشة الكيف بقصد الاتجار بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل