المادة 1
مادة 1: تنقل الى محاكم بيروت , محافظة على الامن, الدعوى العالقة امام قاضي التحقيق في البقاع, المتعلقة بحيازة المدعويين سليم رشيد عاصي وطوني جورج سروجي وانطوان الياس التن حشيشة الكيف بقصد الاتجار بها.
مرسوم Decree No. 858 30/01/1978
مادة 1: تنقل الى محاكم بيروت , محافظة على الامن, الدعوى العالقة امام قاضي التحقيق في البقاع, المتعلقة بحيازة المدعويين سليم رشيد عاصي وطوني جورج سروجي وانطوان الياس التن حشيشة الكيف بقصد الاتجار بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل