All legislation

مرسوم Decree No. 860 30/01/1978

تحديد القرى الملحقة بقلم نفوس المنية - قضاء طرابلس المنشأ بموجب المرسوم رقم 7300 تاريخ 40-3-1974

Type
مرسوم · Decree
Number
860
Date
30/01/1978
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1978, p. 118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 860 تاريخ 30/01/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت القرى الملحقة بقلم نفوس المنيه - قضاء طرابلس المنشأ بموجب المرسوم رقم- 7300 تاريخ 4 اذار 1974 على الوجه التالي: المنيه مركبتا دير عمار تربل بحنين وادي النحلة النبي يوشع برج اليهودية البداوي الريحانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان