المادة 1
مادة 1: حددت القرى الملحقة بقلم نفوس المنيه - قضاء طرابلس المنشأ بموجب المرسوم رقم- 7300 تاريخ 4 اذار 1974 على الوجه التالي: المنيه مركبتا دير عمار تربل بحنين وادي النحلة النبي يوشع برج اليهودية البداوي الريحانية
مرسوم Decree No. 860 30/01/1978
مادة 1: حددت القرى الملحقة بقلم نفوس المنيه - قضاء طرابلس المنشأ بموجب المرسوم رقم- 7300 تاريخ 4 اذار 1974 على الوجه التالي: المنيه مركبتا دير عمار تربل بحنين وادي النحلة النبي يوشع برج اليهودية البداوي الريحانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان