All legislation

قرار Decision No. 3365 27/12/1988

يدرج اسم شركة "كرم للصيرفة - عادل الياس ابو كرم وجوزف فيكتور كرم" على لائحة- مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 120

Type
قرار · Decision
Number
3365
Date
27/12/1988
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1989, p. 32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3365 تاريخ 27/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "كرم للصيرفة - عادل الياس بو كرم وجوزف فكتور كرم" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 120.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 27 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم