All legislation

قرار Decision No. 3391 12/01/1989

يدرج اسم "شركة سلامة للصيرفة - روبير سلامة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 131

Type
قرار · Decision
Number
3391
Date
12/01/1989
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1989, p. 32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3391 تاريخ 12/01/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة سلامة للصيرفة - روبير سلامة وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 131.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم