All legislation

قرار Decision No. 3344 17/12/1988

يدرج اسم "شركة توريست اكسشينج - ايليا فريحه وايليا الشماس " على لائحة مؤسسات - الصرافة ويعطى الرقم 108

Type
قرار · Decision
Number
3344
Date
17/12/1988
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1989, p. 31/32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3344 تاريخ 17/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "توريست اكستشنج - ايليا فريحة وايليا الشماس " على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 108.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 1988 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم