All legislation

مرسوم Decree No. 6312 31/01/1995

الغاء المادة 260 مكرر من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
6312
Date
31/01/1995
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1995, p. 123/124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6312 تاريخ 31/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك

بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 33

تاريخ 28 تشرين الثاني 1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 260 مكرر من قانون الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري