ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 30 تاريخ
20/04/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من المرسوم الجمركية السيارات المبينة انواعها واوصافها فيما يلي والعائدة الى وزارة الداخلية, والتي ستوضع بتصرف المحافظين: نوع السيارة رقم الشاسي اللون
فورد لنكولن تاون كار 766885 اسود فورد لنكولن تاون كار 766886 كحلي مرسيدس طراز 300 SE W.D.B 1400321 A 153 اسود مرسيدس طراز 300 SE W.D.B 1400321 A 062615 اسود مرسيدس طراز 500 SEL W.D.B 1400511 A 1185325 اسود
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثان 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري