المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي, الحاصلة بتواريخ مختلفة والناجمة عن ادخال ونشر نفايات سامة وخطرة في مختلف المناطق اللبنانية, او الاتجار بها او استعمالها مع العلم بالامر, مما احدث ذعرا واضطرابا بين الناس , وقد تفاقمت نتائجها ملحقة الضرر بالبيئة والانسان وبالمحاصيل الزراعية والمواشي, وما يتفرع عنها مع جميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.