All legislation

مرسوم Decree No. 6332 02/02/1995

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6332
Date
02/02/1995
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1995, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6332 تاريخ 02/02/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية, لا سيما المادة

363 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/02/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي, الحاصلة بتواريخ مختلفة والناجمة عن ادخال ونشر نفايات سامة وخطرة في مختلف المناطق اللبنانية, او الاتجار بها او استعمالها مع العلم بالامر, مما احدث ذعرا واضطرابا بين الناس , وقد تفاقمت نتائجها ملحقة الضرر بالبيئة والانسان وبالمحاصيل الزراعية والمواشي, وما يتفرع عنها مع جميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طبارة