المادة 1
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994 بحيث يصبح عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات الاعدادية التي تنصان عليها اربعين وظيفة بدلا من خمس وثلاثين.
مرسوم Decree No. 6314 31/01/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية), وتعديلاته,
بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق
بموجب المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994 تمديد
العمل بأحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966
المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاثة سنوات,
بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة
الادارية, والسماح بتنظيم دورات معجلة في الدرجة الوسطى
من فرع الاعداد,
بناء على المرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994 (تحديد
عدد المراكز الملحوظة للدورات المعجلة,
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية - مجلس ادارة
المعهد الوطني للادارة والانماء,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1605 تاريخ 13/12/1994
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994 بحيث يصبح عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات الاعدادية التي تنصان عليها اربعين وظيفة بدلا من خمس وثلاثين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري