All legislation

مرسوم Decree No. 6314 31/01/1995

تعديل المرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994 المتعلق بتحديد عدد المراكز الملحوظة للدورات المعجلة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد, وللدورات المعجلة الاولى والثانية والثالثة والرابعة في الدرجة الوسطى من

Type
مرسوم · Decree
Number
6314
Date
31/01/1995
Official Gazette
Issue 6, 09/02/1995, p. 119/120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6314 تاريخ 31/01/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية), وتعديلاته,

بناء على نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق

بموجب المرسوم رقم 4800 تاريخ 25/07/1960

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4755 تاريخ 15/02/1994 تمديد

العمل بأحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966

المتضمن الاجازة لمجلس الخدمة المدنية, لمدة ثلاثة سنوات,

بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة

الادارية, والسماح بتنظيم دورات معجلة في الدرجة الوسطى

من فرع الاعداد,

بناء على المرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994 (تحديد

عدد المراكز الملحوظة للدورات المعجلة,

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية - مجلس ادارة

المعهد الوطني للادارة والانماء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

1605 تاريخ 13/12/1994

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 5101 تاريخ 26/04/1994 بحيث يصبح عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورات الاعدادية التي تنصان عليها اربعين وظيفة بدلا من خمس وثلاثين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري